فصل: بَاب فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِي بالسانية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى



.بَاب زَكَاة الْغنم:

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة بْن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ «أن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين على وَجههَا، فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم من كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ ففبها ابْنة مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين، فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت- يَعْنِي سِتا وَسبعين- إِلَى تسعين، فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة، فَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة، وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَان، فَإِذا زَادَت على مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث، فَإِذا زَادَت على ثَلَاثمِائَة، فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا إِن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة، فَلَيْسَ فِيهَا شيءإلا أَن يَشَاء رَبهَا».

.بَاب زَكَاة الْبَقر:

النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا يحيى بن آدم، ثَنَا مفضل- وَهُوَ ابْن مهلهل- عَن الْأَعْمَش، عَن شَقِيق، عَن مَسْرُوق، عَن معَاذ «أن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعثه إِلَى الْيمن وَأمره أَن يَأْخُذ من كل حالم دِينَارا، أَو عدله معافر، وَمن الْبَقر من ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة، وَمن أَرْبَعِينَ مُسِنَّة».
تَابعه جرير ويعلى وَمعمر وَشعْبَة وَأَبُو عوَانَة وَيحيى بن سعيد، عَن الْأَعْمَش، عَن شَقِيق، عَن مَسْرُوق، قَالَ يعلى وَمعمر: عَن معَاذ مثله، ذكر ذَلِك أَبُو دَاوُد.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا أَحْمد بن حَرْب، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن مَسْرُوق، عَن معَاذ قَالَ: «لما بَعثه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم دِينَارا، أَو عدله معافر».
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابت مُتَّصِل.
الدراقطني: حَدثنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق، ثَنَا مُحَمَّد بن عبيد الله بن الْمُنَادِي، ثَنَا أَبُو بدر، ثَنَا زُهَيْر، ثَنَا أَبُو إِسْحَاق، عَن الْحَارِث وَعَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل شَيْء». وَفِي حَدِيث الْحَارِث: «لَيْسَ على الْبَقر العوامل شَيْء».

.بَاب لَا يجمع بَين مفترق:

وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة، أَن أنسا حَدثهُ «أن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ».

.بَاب زَكَاة الخلطاء:

النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبد الله بن فضَالة- هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم النسوي- أَنا سُرَيج بْن النُّعْمَان، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس بن مَالك، عَن أنس بن مَالك «أن أَبَا بكر الصّديق كتب لَهُ: إِن هَذِه فَرَائض الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْمُسلمين الَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله الله...» فَذكر الحَدِيث «وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ».

.بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْوَرق:

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، ثَنَا مَالك، ثَنَا مُحَمَّد بْن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة، وَلَا فِي أقل من خمس من الْإِبِل الذود صَدَقَة، وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أواقي من الْوَرق صَدَقَة».
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي جرير بْن حَازِم، وَسمي آخر، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء- يَعْنِي فِي الذَّهَب- حَتَّى يكون لَك عشْرين دِينَارا، فَإِذا كَانَ لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك- قَالَ: فَلَا أَدْرِي أعلي يَقُول: بِحِسَاب ذَلِك. أَو رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول».
قَالَ ابْن وهب: إِلَّا ان جَرِيرًا يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول».
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بنأبي الشَّوَارِب، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد عَفَوْت عَن صَدَقَة الْخَيل، وَالرَّقِيق، فهاتوا صَدَقَة الرقة: من كل أَرْبَعِينَ درهما درهما، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء، فَإِذا بلغ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة الدَّرَاهِم».
قَالَ أَبُو عِيسَى: رُوِيَ هَذَا الحَدِيث: الْأَعْمَش، وَأَبُو عوَانَة وَغَيرهمَا، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ. وَرُوِيَ الثَّوْريّ، وَابْن عُيَيْنَة، وَغير وَاحِد عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَليّ. قَالَ: وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح يحْتَمل عَن أبي إِسْحَاق، وَيحْتَمل أَن يكون روى عَنْهُمَا.
أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا عبد الله بن نمير، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بْن ضَمرَة، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء».

.بَاب زَكَاة التَّمْر والحبوب:

النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع، ثَنَا روح بن الْقَاسِم، حَدثنِي عَمْرو بن يحيى بن عمَارَة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق وَلَا يحل فِي الْوَرق زَكَاة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوراق، وَلَا يحل فِي الْإِبِل زَكَاة حَتَّى تبلغ خمس ذود».
مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور، أَنا عبد الرَّحْمَن- يَعْنِي ابْن مهْدي- ثَنَا سُفْيَان، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن يحيى بن عمَارَة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون خَمْسَة ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة».
وحَدثني مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا الثَّوْريّ وَمعمر، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة بِهَذَا الْإِسْنَاد بِمثل حَدِيث ابْن مهْدي غير أَنه قَالَ بدل التَّمْر: «ثَمَر».

.بَاب فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِي بالسانية:

مُسلم: حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، ثَنَا ابْن وهب، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، أَن أَبَا الزبير حَدثهُ، أَنه سمع جَابر بن عبد الله، يذكر أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم، العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية، نصف الْعشْر».
البُخَارِيّ: حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، ثَنَا عبد الله بن وهب، أَخْبرنِي يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا: الْعشْر، وَمَا سقِِي بالنضح: نصف الْعشْر».

.بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة الْعِنَب:

الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا يزِيد بن سِنَان، وفهد بن سُلَيْمَان، قَالَا: ثَنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، ثَنَا مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، حَدثنِي عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَدَقَة فِي شَيْء من الزَّرْع أَو النّخل أَو الْكَرم حَتَّى تكون خَمْسَة أوسق، وَلَا فِي الْوَرق حَتَّى تبلغ مِائَتي دِرْهَم».
مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي أخرج لَهُ مُسلم مستشهدا، وَلم يحْتَج بِهِ فِي الْأُصُول، وَقد ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره، وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين.
وروى التِّرْمِذِيّ: عَن مُسلم بن عَمْرو الْحذاء، عَن عبد الله بن نَافِع الصَّائِغ، عَن مُحَمَّد بن صَالح التمار، عَن ابْن شهَاب، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عتاب «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يبْعَث على النَّاس من يخرص عَلَيْهِم كرومهم وثمارهم».
وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاة الكروم: إِنَّهَا تخرص كَمَا يخرص النّخل، ثمَّ تُؤَدّى زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤدِّي زَكَاة النّخل تَمرا».
وَسَعِيد بن الْمسيب لم يسمع من عتاب، ذكر ذَلِك أَبُو دَاوُد فِيمَا حَكَاهُ ابْن الْأَعرَابِي عَنهُ.
وَذكر أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا الحَدِيث، وَأدْخل بَين سعيد وعتاب الْمسور بْن مخرمَة، رَوَاهُ من طَرِيق الْوَاقِدِيّ، والواقدي ترك النَّاس حَدِيثه.

.بَاب الْخرص:

التِّرْمِذِيّ: أخبرنَا مَحْمُود بن غيلَان، ثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، أَنا شُعْبَة، أَخْبرنِي خبيب بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود بن نيار يَقُول: جَاءَ سهل بن أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا، فَحدث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول: «إِذا خرصتم فَخُذُوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع».
مُسلم: حَدثنَا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثَنَا سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ، عَن أبي حميد قَالَ: «خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة تَبُوك، فأتينا وَادي الْقرى على حديقة لامْرَأَة، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخرصوها. فخرصناها وخرصها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشرَة أوسق، وَقَالَ: أحصيها حَتَّى نرْجِع إِلَيْك- إِن شَاءَ الله- وانطلقنا حَتَّى قدمنَا تَبُوك، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ستهب عَلَيْكُم اللَّيْلَة ريح شَدِيدَة، فَلَا يُقيم فِيهَا أحد مِنْكُم، فَمن كَانَ لَهُ بعير فليشد عقاله. فَهبت ريح شَدِيدَة، فَقَامَ رجل، فَحَملته الرّيح حَتَّى ألقته بجبلي طَيئ، وَجَاء رَسُول الله ابْن الْعلمَاء صَاحب أَيْلَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَاب، وَأهْدى لَهُ بغلة بَيْضَاء، فَكتب إِلَيْهِ رَسُول الله، وَأهْدى لَهُ بردا، ثمَّ أَقبلنَا حَتَّى قدمنَا وَادي الْقرى، فَسَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَة عَن حديقتها كم بلغ ثَمَرهَا؟ فَقَالَت: عشرَة أوسق. وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مسرع فَمن شَاءَ مِنْكُم فليسرع معي، وَمن شَاءَ فليمكث. فخرجنا حَتَّى أَشْرَفنَا على الْمَدِينَة، فَقَالَ: هَذِه طابة، وَهَذَا أحد، هُوَ جبل يحبنا ونحبه، ثمَّ قَالَ: إِن خير دور الْأَنْصَار دَار بني النجار، ثمَّ دَار بني عبد الْأَشْهَل، ثمَّ دَار بني عبد الْوَارِث بن الْخَزْرَج، ثمَّ دَار بني سَاعِدَة، وَفِي كل دور الْأَنْصَار خير، فلحقنا سعد بن عبَادَة، فَقَالَ أَبُو أسيد: ألم تَرَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير دور الْأَنْصَار، فَجعلنَا آخرا، فَأدْرك سعد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، خيرت دور الْأَنْصَار فجعلتنا آخرا، فَقَالَ: أَو لَيْسَ بحسبكم أَن تَكُونُوا من الْخِيَار».